النيابة العامة لا يجوز التفتيش إلا لجمع المعلومات عن الجريمة التي يجري التحقيق بشأنها ، إلا إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش الأتي :
1- أشياء تعد حيازتها جريمة .
2- أشياء تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى . فيجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش .
![](http://www.alrefae-cs.com.sa/wp-content/uploads/2018/05/لايجوزززز.jpg)
أحدث التعليقات